مدرســــــــــة أورمــــــان طلخـــــا للتعليـــــم الأســـــاسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرســــــــــة أورمــــــان طلخـــــا للتعليـــــم الأســـــاسى

مدرسة اورمان طلخا للتعليم الأساسى ( علوم . أبحاث . علوم تربوية . شعر وأدب وفنون )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مصر حبيبة الملايين
قانون الطفل المصري I_icon_minitime11/11/2016, 6:05 pm من طرف رجل المستقبل

» امتحان اللغة العربية للصف الثاني نصف العام
قانون الطفل المصري I_icon_minitime7/4/2015, 4:55 pm من طرف رجل المستقبل

» موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2014/2015
قانون الطفل المصري I_icon_minitime2/1/2015, 8:03 am من طرف أشرف صالح

» مكانة مصر فى القران والسنة
قانون الطفل المصري I_icon_minitime2/1/2015, 7:41 am من طرف أشرف صالح

» 2015 عام سعيد عليكوا
قانون الطفل المصري I_icon_minitime2/1/2015, 7:38 am من طرف أشرف صالح

» 2014/2015 عام دراسى جديد ياشباب
قانون الطفل المصري I_icon_minitime20/9/2014, 11:11 am من طرف أشرف صالح

» حادث قطار أودى بحياة زوجة أخى بعد محادثة هاتفية معه مباشرة
قانون الطفل المصري I_icon_minitime20/9/2014, 11:04 am من طرف أشرف صالح

» نتيجة الصف الثالث الاعدادى
قانون الطفل المصري I_icon_minitime8/6/2012, 6:32 am من طرف محمد احمد..

» صور المسجد النبوى
قانون الطفل المصري I_icon_minitime8/6/2012, 6:27 am من طرف محمد احمد..

» هل تعلم فى الاسلام
قانون الطفل المصري I_icon_minitime8/6/2012, 5:50 am من طرف محمد احمد..

» كيف تكون شخصية عظيمة
قانون الطفل المصري I_icon_minitime8/6/2012, 5:24 am من طرف محمد احمد..

» الذكر العظيم
قانون الطفل المصري I_icon_minitime8/6/2012, 5:17 am من طرف محمد احمد..

» كل واحد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون الطفل المصري I_icon_minitime30/4/2012, 1:31 am من طرف البرنس عاصم

» عد من1 الى 5 واشترى بيبسى او فانتا او سبرايت أو كوكا
قانون الطفل المصري I_icon_minitime11/4/2012, 1:32 am من طرف البرنس عاصم

» العاب العاب... الحق والعب شويه
قانون الطفل المصري I_icon_minitime11/4/2012, 12:03 am من طرف البرنس عاصم

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
رجل المستقبل - 1285
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
أشرف صالح - 1048
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
دانا فوده - 888
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
كريم أشرف - 777
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
يارا العسوله - 772
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
Lobna Elymany - 576
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
Omaima - 479
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
ياسمين صالح - 441
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
ايمن رجب - 228
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 
البرنسيسة أية حمدى - 198
قانون الطفل المصري I_vote_rcapقانون الطفل المصري I_voting_barقانون الطفل المصري I_vote_lcap 

 

 قانون الطفل المصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Omaima
Admin
Omaima


عدد المساهمات : 479
تاريخ التسجيل : 12/04/2009

قانون الطفل المصري Empty
مُساهمةموضوع: قانون الطفل المصري   قانون الطفل المصري I_icon_minitime29/12/2010, 9:25 am

قانون الطفل المصري




الباب الأول - أحكام
عامة


مادة
1

تكفل الدواة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،
وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة
لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية .
مادة
2

يقصد بالطفل فى
مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية
او اى مستند رسمى آخر .
مادة
3

تكون لحماية
الطفل ومصالحة الأولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها .
مادة
4

لايجوز
ان ينسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى
.
مادة
5 - مادة 6

لكل طفل الحق فى ان تكون
له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة
7

يتمتع
كل طفل بجميع
الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس
ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال
الشخصية
.

الباب
الثاني - في مزاولة مهنة التوليد


مادة
8

لايجوز لغير الاطباء
البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة
.
مادة
9

على
من رخص لها
بموزالة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم
فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ،
والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان
معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة
التنفيذية بما لايجاوز عشرة جنيهات
.
مادة
10

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة
مهنتها بالواجبات التى يصدر بها
قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرارمن المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير
العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية
المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد اعضاء
الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب ان يقرر شطب اسم
المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى
تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة
11

لمن رخص لها بمزاولة
مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل
فى التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة
احد رؤساء الاداراات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة
ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية
.
مادة
12

للمحافظ
بناء على
تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة
من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح اها
بالاستمرار فى ممارسة مهنتها
.
مادة
13

دون
اخلال بأى عقوبة
اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن نائتى جنيه ولايتزيد على
خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد
على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود
.

الباب
الثالث - في قيد
المواليد

مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على
النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها
الولادة اذا وجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب
الصحة ، او الى الجهة الصحية خللا سبعة ايام من تاريخ
التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات
الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
مادة
15

الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد
الطفل اذا كان حاضرا. 2ـ والدة الطفل
شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر
الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها
الادرات . 4ـ العمدة او الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد
المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن
بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة
وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على اطباء
الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد
توقيع الكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى
.
مادة
16

يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الآتية: ـ يوم الولادة وتاريخها . نوع الطفل (ذكر او انثى)
واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما
ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ
. اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق
مع وزير الصحة .
مادة
17

على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج
المعد لذلك عقب قيد الواقعة ،
وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ،
وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن
تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة
18

اذا
توفى المولود قبل
التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته
، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون
التبليغ مقصورا على وفاته
.
مادة
19

اذا
حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى
الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى
الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد
اثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة
.
مادة
20

على
كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا
بالحالة التى عثر عليه بها
الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة
او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم
الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ،
وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى
المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال
ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه
وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ن وترسل
الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد
بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل
المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://el-orman.ahlamontada.net
رجل المستقبل
عضو سوبر
رجل المستقبل


عدد المساهمات : 1285
تاريخ التسجيل : 19/04/2009
العمر : 51

قانون الطفل المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل المصري   قانون الطفل المصري I_icon_minitime30/12/2010, 12:58 am

ما شاء الله بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الطفل المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرســــــــــة أورمــــــان طلخـــــا للتعليـــــم الأســـــاسى :: منتــــــــدى مدرســــــــة أورمـــــان طلخـــــا للتعليـــــــم الأســــاسى :: الجودة والاعتماد التربوي :: رياض الأطفـــــــــــــال :: المعلم-
انتقل الى: